عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
37
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أولادها ، فإن رجع الأولاد نظر إلى الدين ، فإن كان محيطا بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي منهم ومن الأم ، ويخير المبتاع في التمسك بما بقي من الأم أو رده ، فيعتق من الأم ومن الولد من كل واحد تسعاه ويرق سبعة أتساعه ، ومن كتاب ابن سحنون قال ومن دبر عبد وللعبد أمة ، فما وضعت لستة أشهر فأكثر فهو مدبر مع أبيه ، وما كان لأقل فهو رقيق ، وما أتت المدبرة من ولد فيما طال أو قصر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، قال [ وما روي عن زيد بن ثابت ] ( 1 ) أنه أجاز بيع ولد المدبرة فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة ، وقاله علي وعثمان [ وابن عمر ] ( 2 ) وجابر وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعدد من التابعين . قال ابن حبيب قال مالك ، ومن دبر أمة حاملا فولدها بمنزلتها علم بحملها أو لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن يشترطه ، ولا يحل للبائع أن يستثنيه . قال وقال أصبغ ، في مدبرة لها ولد ولدته قبل التدبير ثم استحدث دين محيط هل يباع الولد وهو صغير ويفرق من أمه ، قال لا يباع / ويوقف إلى حد التفرقة فيباع حينئذ أو يموت السيد فيباع مع أمه ، وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها ، وكذلك النصراني يدبر عبدا صغيرا دون أمة فأسلمت الأم فلا تباع هي للتفرقة ولا الولد للتدبير ، ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له الأمة . قال ابن حبيب : وهو أحسن ما سمعت ، وقبل هذا ذكر مدبر النصراني يسلم . ومن كتاب ابن المواز ، ومن دبر أمته على أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها مدبر .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين جاء محرفا في الأصل وأثبتناه صوابا من النسخ الأخرى . ( 2 ) ( ابن عمر ) انفردت بذكره ت .